من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال » [1] . وقد نسب ابن إدريس [2] القول بحرمة المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى المفيد [3] ، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى [4] : وإنّه يلوح من كلام أبي الصلاح [5] ، ونسب إلى غيرهما أيضاً مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم ، وقد منع آخرون صحة مثل هذه النسبة [6] . وقد يستند في إثبات حرمة المأكول والمشروب إلى ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم » [7] . وأُجيب عليه - مضافاً إلى ضعف سند الحديث - بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل من حيث هو فعل الأكل لا المأكول [1] . 4 ً - التفريغ من آنية الذهب والفضّة : قال المحقق النجفي : « لا يحرم النقل منها للتفريغ ، لكن ليس النقل منها للأكل والطهارة مثلا تفريغاً وإن قصد على الأصحّ » [2] . تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية أُخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا فيها . وأُخرى يكون التفريغ لغرض من أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو التطهير أو غير ذلك . أمّا في الصورة الأُولى فلا إشكال في عدم الحرمة ؛ لعدم كونها من الاستعمال . وقد فصّل بعضهم - كالمحقق النائيني ( قدس سره ) - بين ما إذا كان ملء الإناء بفعل الغير أو كان بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه استعمالا محرّماً ، بل على العكس يكون رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً ، وهو حفظ
[1] كشف الغطاء 2 : 393 . [2] السرائر 3 : 123 . [3] انظر : عبارة المفيد في المقنعة : 584 . [4] الذكرى 1 : 148 . [5] انظر : عبارة الكافي في الفقه : 278 . [6] مستمسك العروة الوثقى 2 : 178 . [7] صحيح مسلم 3 : 1634 ، كتاب اللباس والزينة ، ح 2065 . ابن ماجة 2 : 1130 ، ح 3413 ، 3415 . وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2 : 211 ، ح 139 . [1] انظر : جواهر الكلام 6 : 331 . [2] نجاة العباد : 67 .