responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 348


من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال » [1] .
وقد نسب ابن إدريس [2] القول بحرمة المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى المفيد [3] ، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى [4] : وإنّه يلوح من كلام أبي الصلاح [5] ، ونسب إلى غيرهما أيضاً مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم ، وقد منع آخرون صحة مثل هذه النسبة [6] .
وقد يستند في إثبات حرمة المأكول والمشروب إلى ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم » [7] .
وأُجيب عليه - مضافاً إلى ضعف سند الحديث - بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل من حيث هو فعل الأكل لا المأكول [1] .
4 ً - التفريغ من آنية الذهب والفضّة :
قال المحقق النجفي : « لا يحرم النقل منها للتفريغ ، لكن ليس النقل منها للأكل والطهارة مثلا تفريغاً وإن قصد على الأصحّ » [2] .
تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية أُخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا فيها .
وأُخرى يكون التفريغ لغرض من أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو التطهير أو غير ذلك .
أمّا في الصورة الأُولى فلا إشكال في عدم الحرمة ؛ لعدم كونها من الاستعمال .
وقد فصّل بعضهم - كالمحقق النائيني ( قدس سره ) - بين ما إذا كان ملء الإناء بفعل الغير أو كان بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه استعمالا محرّماً ، بل على العكس يكون رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً ، وهو حفظ



[1] كشف الغطاء 2 : 393 .
[2] السرائر 3 : 123 .
[3] انظر : عبارة المفيد في المقنعة : 584 .
[4] الذكرى 1 : 148 .
[5] انظر : عبارة الكافي في الفقه : 278 .
[6] مستمسك العروة الوثقى 2 : 178 .
[7] صحيح مسلم 3 : 1634 ، كتاب اللباس والزينة ، ح 2065 . ابن ماجة 2 : 1130 ، ح 3413 ، 3415 . وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2 : 211 ، ح 139 .
[1] انظر : جواهر الكلام 6 : 331 .
[2] نجاة العباد : 67 .

348

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست