responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 296


الجمع بين الروايات :
وثمّة محاولات للجمع بينهما :
1 - قد استند بعضهم - كالمحقّق في المعتبر [1] والأردبيلي [2] والكاشاني [3] - إلى هذا الحديث وجعله قرينة على إرادة الكراهة من النهي الوارد في الروايات المتقدّمة .
واعترض عليه من قبل الآخرين : بأنّ صحيحة جميل هذه كما تنفي الحرمة تنفي الكراهة أيضاً ؛ لأنّها صريحة في الاستحباب والحسن ، فلا محيص عن المعارضة ، ولا بدّ حينئذ من حملها على التقيّة [4] .
2 - واحتمل المحقق في المعتبر وجهاً [5] للجمع بين الروايات المانعة والمبيحة بحمل الأُولى على منع المنفرد ، والثانية على الجماعة [1] .
وهو كما ترى ؛ إذ أنّ بعض روايات المنع صريحة في الجماعة [2] .
3 - سيأتي أنّه على بعض المحتملات في النهي - والذي فهمه بعض الفقهاء من هذه الروايات - يمكن الجمع بينهما بجمع دلالي عرفي .
وذهب بعض الفقهاء إلى الاحتمالين الثاني أو الثالث ، فحمل الوحيد البهبهاني [3] - تبعاً للأردبيلي [4] - جملة « ما أحسنها » على الاستفهام الاستنكاري ، أو أن تكون « ما » نافية و « أُحسِّنها » [5] فعلا للمتكلّم ، أي ما أراها حسناً ولا أحكم بحسنها ، وأنّ جملة « واخفض الصوت بها » فعل ماض فاعله



[1] المعتبر 2 : 186 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 .
[3] الوافي 8 : 657 - 658 . وستأتي عبارته في هامش 205 .
[4] راجع كشف اللثام 4 : 17 ، ومستمسك العروة الوثقى 6 : 591 ومستند العروة 4 : 542 .
[5] وفي مستند العروة ( الصلاة 4 : 538 ) : « وعن المحقق في المعتبر اختصاص المنع بالمنفرد » . أقول : ظاهره عدّه قولا ، والصحيح ما ذكرناه من أنّه مجرّد وجه .
[1] انظر : المعتبر 2 : 186 .
[2] انظر : جواهر الكلام 10 : 9 .
[3] مصابيح الظلام - الصلاة ( مخطوط ) : 125 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 .
[5] واحتمل في جواهر الكلام ( 10 : 9 ) : أنّ المحقق في المعتبر استند إلى هذا الوجه .

296

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست