الجمع بين الروايات : وثمّة محاولات للجمع بينهما : 1 - قد استند بعضهم - كالمحقّق في المعتبر [1] والأردبيلي [2] والكاشاني [3] - إلى هذا الحديث وجعله قرينة على إرادة الكراهة من النهي الوارد في الروايات المتقدّمة . واعترض عليه من قبل الآخرين : بأنّ صحيحة جميل هذه كما تنفي الحرمة تنفي الكراهة أيضاً ؛ لأنّها صريحة في الاستحباب والحسن ، فلا محيص عن المعارضة ، ولا بدّ حينئذ من حملها على التقيّة [4] . 2 - واحتمل المحقق في المعتبر وجهاً [5] للجمع بين الروايات المانعة والمبيحة بحمل الأُولى على منع المنفرد ، والثانية على الجماعة [1] . وهو كما ترى ؛ إذ أنّ بعض روايات المنع صريحة في الجماعة [2] . 3 - سيأتي أنّه على بعض المحتملات في النهي - والذي فهمه بعض الفقهاء من هذه الروايات - يمكن الجمع بينهما بجمع دلالي عرفي . وذهب بعض الفقهاء إلى الاحتمالين الثاني أو الثالث ، فحمل الوحيد البهبهاني [3] - تبعاً للأردبيلي [4] - جملة « ما أحسنها » على الاستفهام الاستنكاري ، أو أن تكون « ما » نافية و « أُحسِّنها » [5] فعلا للمتكلّم ، أي ما أراها حسناً ولا أحكم بحسنها ، وأنّ جملة « واخفض الصوت بها » فعل ماض فاعله
[1] المعتبر 2 : 186 . [2] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 . [3] الوافي 8 : 657 - 658 . وستأتي عبارته في هامش 205 . [4] راجع كشف اللثام 4 : 17 ، ومستمسك العروة الوثقى 6 : 591 ومستند العروة 4 : 542 . [5] وفي مستند العروة ( الصلاة 4 : 538 ) : « وعن المحقق في المعتبر اختصاص المنع بالمنفرد » . أقول : ظاهره عدّه قولا ، والصحيح ما ذكرناه من أنّه مجرّد وجه . [1] انظر : المعتبر 2 : 186 . [2] انظر : جواهر الكلام 10 : 9 . [3] مصابيح الظلام - الصلاة ( مخطوط ) : 125 . [4] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 . [5] واحتمل في جواهر الكلام ( 10 : 9 ) : أنّ المحقق في المعتبر استند إلى هذا الوجه .