سواء كان بقصد الحذق أو اللهو : فقد صرح بحرمته في كلا الصورتين جماعة من الفقهاء . 3 ً - الانتفاع بآلات القمار في غير ما أُعدّت له : وقد صرّحوا بعدم جواز عملها ولا استعمالها ولا الانتفاع بها ولا إبقائها ولا الاكتساب بها بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الجهة المحلّلة وغيرها [1] . 2 - حكم التكسّب بها : حيث إن آلات القمار ليس لها منفعة محلّلة فلا مالية لها شرعاً ، فيكون أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل . وتطابقت كلمات الفقهاء على حرمة التكسب بالآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام [2] ، سواء لوحظت فيها الغاية المحرمة أم لا [1] . واحتمل الشهيد الثاني الجواز إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة [2] . 3 - حكم صناعتها واقتنائها وإتلافها وضمانها وكذا الوصية بها : ويرجع في ذلك كلّه إلى : ( قمار - المكاسب المحرّمة ) . 4 - حكم شهادة اللاعب بالقمار : لا تقبل شهادته بالنظر لحرمة اللعب بالقمار ، بل لا ريب في أنّ القمار عند أهل الشرع من أعظم المعاصي [3] . ( انظر : شهادة ) 16 - آلات الكسب : أهم أحكامها : 1 - لو كانت آلات الصنائع ممّا يحتاج