الضرورة . وفصّل بعضهم بين صورتي الاتصال والانفصال فمنع في الأولى وأجاز في الثانية . 3 ً - تعرّض بعض المعاصرين إلى حكم الذبح بالآلات الحديثة وأنّه هل تتحقق التذكية الشرعية بها أم لا ؟ 4 ً - ما يعتبر في آلات الذبح من الشروط معتبر في آلات النحر أيضاً . ( انظر : ذباحة ) 10 - آلات السبق والرماية : وهي على قسمين : أ - ما ورد النص في جواز المسابقة عليه : وهو الحافر والنصل والخفّ [1] . وقد وقع الاجماع على جواز المسابقة عليها [2] ؛ واستدلّ لمشروعية المسابقة عليها بالنبوي : « لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خفّ » [3] ، وغيره . أمّا الحافر : فيشمل الخيل والبغال والحمير . وأمّا النصل : فيشمل النشّاب والسهم والمزاريق والرماح والسيوف [1] والحراب [2] - جمع حربة وهي الألّة - والسكين [3] ، ومال بعضهم إلى تخصيص الجواز بالسهم والنشاب ؛ لورودهما في الأخبار دون غيرهما [4] . ولا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبوس وعصا المداقق [5] ، ويحتمل الجواز [6] . وأمّا الخفّ : فيشمل الإبل ، ووقع كلام في الفيلة . نعم ، أجاز بعض المسابقة بالحمام [7] ،