responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 262


أنحاء الإجارة ؛ فإن وقعت الإجارة على عمل معيّن في الذمّة كحمل المتاع أو الايصال إلى مكان خاص بواسطة الدابّة فتدخل الآلات التي تكون من لوازم تسليم المنفعة ، فيجب على المؤجر كل ما جرت العادة بتوطئته للركوب أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة [1] . أمّا ما هو للتسهيل على الراكب كالمحمل والمعارة والمظلة وغيرها فهي على المستأجر [2] .
وتشخيص ذلك بحسب العرف والعادة مع إطلاق العقد [3] ، وإن وقعت الإجارة على الدابّة فدخول الآلات وعدمه يدور مدار ما وقع عليه العقد .
2 - إذا وقع الشك في دخول بعض الآلات في الإجارة مما لا يقضي به العادة ولا يدل عليه اللفظ بإحدى الدلالات ولم يقتضه دليل شرعي فلا يجب بذله على المؤجر [4] .
3 - هل يكون لزوم هذه الأشياء على المؤجر على نحو الاشتراط - فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها وأنّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع العقد عليها ، على وجه تتقسط الأجرة عليها ويثبت خيار التبعيض بها - أو أنّها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر لكن على جهة التبعية فلا يقابل حينئذ بشيء من العوض ؟
وجهان [1] .
4 - يمكن إجار الدابّة مستقلّة ومنضمّة إلى الآلات [2] . ( انظر : إجارة ) 9 - آلات الذباحة والنحر :
1 ً - شروط آلات الذباحة : كون الآلة حديداً وكونها حادّة .
2 ً - يصح الذبح حالة الاضطرار بكل ما يفري الأوداج .
نعم ، وقع البحث في وقوع التذكية بالظفر أو السنّ وعدمه ، فاختار قوم المنع مطلقاً واختار آخرون الجواز عند



[1] المسالك 5 : 199 .
[2] التذكرة ( حجري ) 2 : 314 .
[3] جواهر الكلام 27 : 284 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 85 .
[4] جواهر الكلام 27 : 284 .
[1] جواهر الكلام 27 : 284 - 285 . وفيه : أنّ اثبات الخيار مع الوجه الثاني أيضاً لا يخلو من وجه .
[2] انظر : التحرير 3 : 115 . القواعد 2 : 299 .

262

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست