إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
3 - جواز المسابقة على ما يعدّ من آلات الحرب كالخيول [1] . ( انظر : سبق ورماية ) 4 - لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين ولا عمله لهم مع قيام الحرب وعدم الهدنة [2] ، ويجوز بيع ما يكنّ من آلات الحرب كالدروع والخفاف [3] . ( انظر : بيع ) 5 - قيل : لا يجوز السلف في النبل المعمول ؛ لأنّه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلفّ عليه أيضاً ، ولا يمكن ضبط ذلك فيه [4] . ( انظر : بيع ) 8 - آلات الدابة : وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة ، وتختلف باختلاف الدوابّ والأعراف والأزمان والأغراض ، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة ، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة ، وأهمّها : الرحل والحزام والزمام والبرّة ، والحداجة والقتب [1] للجمل . وللفرس : السرج واللجام . وللحمار : البرذعة والإكاف [2] . وللبقر : النير [3] . أهم أحكامها : أ - البيع : عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلاّ إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً [4] . ( انظر : بيع ) ب - الإجارة : ويختلف حكمها بحسب
[1] المسالك 1 : 301 . [2] التحرير 2 : 259 . [3] التحرير 2 : 259 . وانظر : حاشية المكاسب لليزدي 1 : 12 ، المنتهى 2 : 1011 . [4] جواهر الفقه : 62 . [1] الرحل : ما يوضع على ظهر البعير كالسرج . الحزام : ما يشد به وسط الدابة . الزمام : المقود . البرة : ما يجعل في أنف البعير . الحداجة : ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج . القتب : الرحل أو الخشب فوق الرحل . [2] الإكاف : البرذعة ؛ كساء يلقى على ظهر الدابة . [3] النير : خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث وجر الأثقال بالثور والبقر ( انظر : التحرير 1 : 252 ) . [4] انظر : جواهر الكلام 23 : 127 - 128 . القواعد 2 : 297 . المسالك 5 : 199 - 200 .