responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 260


في الحد ، وضربه بها دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل [1] .
ومنها - الضرب بنصف السوط [2] .
ومنها - الضرب بثلث السوط [3] .
الثاني - الرجم :
آلة الرجم في الحدود هي الأحجار ، ويستفاد من النصوص والفتاوى الواردة في أحجار الرجم اشتراط أُمور لزوماً أو استحباباً ، هي :
1 - ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة - وهو المراد بالصغار في النصوص - لا بالحصى الصغار جدّاً الذي لا يصدق عليه الحجر ؛ لئلاّ يطول تعذيبه [4] . ولا يكفي الرمي بالصخرة الكبيرة أو الأحجار الكبار ؛ لخروجها عن معنى الرجم ، ولأنّه خلاف المأثور ؛ لئلاّ يسرع التلف [1] .
2 - لا يجوز قتل المرجوم بآلة السيف ؛ لعدم الأمر به [2] . ( انظر : حدود ) 7 - آلات الحرب :
وهي الآلات التي تستعمل في الحرب والقتال سواءً كانت دفاعية كالترس والمغفر ، أو هجومية وهي ما اشتمل على نصل ، وأظهر أفرادها السيف والرمح والسهم [3] . ولا فرق في الأحكام بين الآلات القديمة أو الحديثة .
أهمّ أحكامها :
1 - يحرم لبس السلاح أو حمله في حالة الإحرام في الحرم [4] . ( انظر : إحرام ) 2 - يكره للرجال استصحاب الحديد والسلاح المجرّد في الصلاة إلاّ لضرورة أو خوف عدوّ [5] . ( انظر : صلاة )



[1] الروضة البهية 9 : 113 - 114 .
[2] المهذب البارع 5 : 6 . السرائر 3 : 533 . المسالك 14 : 399 - 400 .
[3] الروضة البهية 9 : 112 - 113 .
[4] انظر : كشف اللثام ( حجري ) 2 : 404 .
[1] انظر : جواهر الكلام 41 : 355 .
[2] انظر : كشف اللثام 2 : 404 .
[3] كشف الغطاء 4 : 575 .
[4] كشف الغطاء 4 : 575 .
[5] النهاية : 98 . المهذّب 1 : 75 ، 99 .

260

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست