في الحد ، وضربه بها دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل [1] . ومنها - الضرب بنصف السوط [2] . ومنها - الضرب بثلث السوط [3] . الثاني - الرجم : آلة الرجم في الحدود هي الأحجار ، ويستفاد من النصوص والفتاوى الواردة في أحجار الرجم اشتراط أُمور لزوماً أو استحباباً ، هي : 1 - ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة - وهو المراد بالصغار في النصوص - لا بالحصى الصغار جدّاً الذي لا يصدق عليه الحجر ؛ لئلاّ يطول تعذيبه [4] . ولا يكفي الرمي بالصخرة الكبيرة أو الأحجار الكبار ؛ لخروجها عن معنى الرجم ، ولأنّه خلاف المأثور ؛ لئلاّ يسرع التلف [1] . 2 - لا يجوز قتل المرجوم بآلة السيف ؛ لعدم الأمر به [2] . ( انظر : حدود ) 7 - آلات الحرب : وهي الآلات التي تستعمل في الحرب والقتال سواءً كانت دفاعية كالترس والمغفر ، أو هجومية وهي ما اشتمل على نصل ، وأظهر أفرادها السيف والرمح والسهم [3] . ولا فرق في الأحكام بين الآلات القديمة أو الحديثة . أهمّ أحكامها : 1 - يحرم لبس السلاح أو حمله في حالة الإحرام في الحرم [4] . ( انظر : إحرام ) 2 - يكره للرجال استصحاب الحديد والسلاح المجرّد في الصلاة إلاّ لضرورة أو خوف عدوّ [5] . ( انظر : صلاة )