زهوق الروح غالباً ، كالسيف والسكين والأدوات الثقيلة والعصا الغليظة والسموم القاتلة . 2 - الآلات غير القتّالة ، أي التي لا تؤدّي إلى الموت غالباً ، كالسوط والعصا الضعيفة والحصاة والإبرة إذا وخز بها ، فإنها قد يتحقق بها الموت إذا قارنت أُموراً أُخرى ، كضعف المصدوم أو الإصابة في المقتل [1] . أهم أحكامها : لآلة الجناية أثر في تحديد نوع الجناية من حيث العمد وشبهه عند أكثر الفقهاء ، فان كانت الآلة قتّالة غالباً فالمعروف بينهم تحقق العمد وإن لم يقصد الجاني القتل [2] . وإن كانت غير قتّالة وتحقق بها الموت صدفة فالميزان قصد الجاني ، فإن قصد بها القتل فهو عمد [3] ، وإلاّ فالأكثر على أنّه شبه العمد [4] . ( انظر : حدود - قصاص ) 6 - آلات الحدّ والتعزير : وتختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع العقوبة حدّاً وتعزيراً ، قسمان [1] : الأوّل - الجَلْد : 1 - آلة الجَلْد في الشريعة هي السوط ، لا يقوم غيره مقامه من الأيدي والنعال [2] . وأمّا الدِّرَّة ، فهي وسيلة للتحقير والتوهين . 2 - موارد استعمال السوط إمّا الحدود المعيّنة شرعاً كحدّ شرب الخمر وحدّ القذف ، وإمّا موارد التعزير الموكول أمرها إلى نظر الحاكم . 3 - كما تختلف كيفيّة الضرب ، ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة : منها - الضرب بالضِّغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، وهو القبض على جملة من العيدان ونحوها تشتمل على العدد المعتبر
[1] المبسوط 7 : 16 - 17 . [2] مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 12 . [3] مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 13 . [4] انظر : الغنية : 402 . مجمع الفائدة 13 : 373 و 378 . [1] وهناك عقوبات أُخرى كالتحريق أو الالقاء من شاهق أو النفي ، يراجع تفصيل ذلك إلى باب الحدود . [2] التحرير 2 : 227 .