responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 259


زهوق الروح غالباً ، كالسيف والسكين والأدوات الثقيلة والعصا الغليظة والسموم القاتلة .
2 - الآلات غير القتّالة ، أي التي لا تؤدّي إلى الموت غالباً ، كالسوط والعصا الضعيفة والحصاة والإبرة إذا وخز بها ، فإنها قد يتحقق بها الموت إذا قارنت أُموراً أُخرى ، كضعف المصدوم أو الإصابة في المقتل [1] .
أهم أحكامها :
لآلة الجناية أثر في تحديد نوع الجناية من حيث العمد وشبهه عند أكثر الفقهاء ، فان كانت الآلة قتّالة غالباً فالمعروف بينهم تحقق العمد وإن لم يقصد الجاني القتل [2] .
وإن كانت غير قتّالة وتحقق بها الموت صدفة فالميزان قصد الجاني ، فإن قصد بها القتل فهو عمد [3] ، وإلاّ فالأكثر على أنّه شبه العمد [4] .
( انظر : حدود - قصاص ) 6 - آلات الحدّ والتعزير :
وتختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع العقوبة حدّاً وتعزيراً ، قسمان [1] :
الأوّل - الجَلْد :
1 - آلة الجَلْد في الشريعة هي السوط ، لا يقوم غيره مقامه من الأيدي والنعال [2] .
وأمّا الدِّرَّة ، فهي وسيلة للتحقير والتوهين .
2 - موارد استعمال السوط إمّا الحدود المعيّنة شرعاً كحدّ شرب الخمر وحدّ القذف ، وإمّا موارد التعزير الموكول أمرها إلى نظر الحاكم .
3 - كما تختلف كيفيّة الضرب ، ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة :
منها - الضرب بالضِّغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، وهو القبض على جملة من العيدان ونحوها تشتمل على العدد المعتبر



[1] المبسوط 7 : 16 - 17 .
[2] مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 12 .
[3] مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 13 .
[4] انظر : الغنية : 402 . مجمع الفائدة 13 : 373 و 378 .
[1] وهناك عقوبات أُخرى كالتحريق أو الالقاء من شاهق أو النفي ، يراجع تفصيل ذلك إلى باب الحدود .
[2] التحرير 2 : 227 .

259

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست