responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 227


وكلابي ، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه ، نحو : أُناسيّ [1] . وادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع ؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد [2] .
* اصطلاحاً :
الآفاقي : النائي الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، بل من أهل الآفاق والنواحي الأُخرى البعيدة .
وحاضري المسجد الحرام هم أهل مكّة .
وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير أُخرى ، نحو : النائي [3] ، البعيد ، أهل الآفاق ، أهل الأمصار ، من لم يكن حاضر المسجد الحرام . ولكن المراد واحد .
وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي ، نحو : المكّي ، أهل مكّة ، أهل الحرم ، حاضرو المسجد الحرام .
لكن وقع البحث في أمرين :
أحدهما - حدّ البعد ، وفيه قولان :
القول الأوّل : أنّه اثنا عشر ميلاً ، واختاره جماعة ، منهم الشيخ والحلبي والراوندي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم [1] .
واحتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً ، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلاً أيضاً [2] .
القول الثاني : أنّه ثمانية وأربعون ميلاً ، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في المختصر والمعتبر والعلاّمة والشهيدان وغيرهم ، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور [3] .
ثانيهما - مبدأ حساب المسافة ، وفيه وجهان أو قولان [4] : الأوّل : اعتبار المبدأ مكة . الثاني : اعتبار المبدأ المسجد الحرام [5] .



[1] المصباح المنير 2 : 707 .
[2] الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 1 : 95 .
[3] انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 169 .
[1] انظر : المبسوط 1 : 306 . الكافي في الفقه : 191 - 192 . فقه القرآن 1 : 265 - 266 . والغنية : 151 . والوسيلة : 157 . والسرائر 1 : 519 - 520 .
[2] جواهر الكلام 18 : 10 .
[3] انظر : جواهر الكلام 18 : 6 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 11 : 157 .
[5] انظر : العروة الوثقى 2 : 535 ، الفصل الثامن في أقسام الحج .

227

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست