responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 206


ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - ملكية الآجام :
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الآجام من الأنفال التي تعدّ ملكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؛ قال تعالى :
( يَسْألونَكَ عَن الأنفال قُلِ الأنفال لله والرَّسول فاتّقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم . . . ) [1] .
وهي من بعده للإمام ( عليه السلام ) [2] ، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . . . فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » [3] .
وروى أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
« لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن ، والآجام و . . . » [4] .
نعم ، وقع البحث في جهات أُخرى ، منها :
1 ً - هل إنّ الآجام مطلقاً تكون مملوكة للإمام حتى ما كان واقعاً في الأرض المملوكة للغير أو أرض الخراج ، أو حتى ما يستجدّ فيها ، أو يقال بالتفصيل ؟
2 ً - هل إنّ الآجام بعنوانها تعدّ من الأنفال أو لدخولها تحت عنوان آخر كالموات أو الأرض التي لا ربّ لها ؟
( انظر : أنفال ) 2 - كيفيّة إحياء الأرض المستأجمة :
والمرجع في صدق الإحياء العرف ، فلو كانت الأرض مستأجمة فإحياؤها عرفاً بعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة عنها وتهيئتها للعمارة [1] .
3 - اعتبار الآجام من الأراضي الحزنة :
يصدق على الآجام عنوان الأرض الحزنة ، فيترتب عليها حكمها من وجوب طلب الماء للوضوء بمقدار غلوة سهم [2] . ( انظر : تيمم ) 4 - بيع الآجام أو سمكها :
تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى حكم بيع المجهول مع الضميمة ، وذكروا له عدّة



[1] الأنفال : 1 .
[2] جواهر الكلام 16 : 123 و 133 - 134 .
[3] الوسائل 9 : 523 ، ب 1 من الأنفال ، ح 1 .
[4] الوسائل 9 : 533 ، ب 1 من الأنفال ، ح 28 .
[1] انظر : الشرائع 3 : 275 - 276 . القواعد 2 : 276 - 277 وغيرها .
[2] كتاب الطهارة ( تقريرات الگلپايگاني ) 1 : 226 .

206

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست