مستأجمة [1] . 2 - أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه ، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال [2] . وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال [3] . 3 - وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول : بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة [4] أو المتغيّرة [5] ، بل احتمل إرادته في بعض الروايات ، مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء - قال : « يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » [6] . ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف ، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها ، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة [1] . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الموات : ما لا ينتفع به لعطلته ؛ إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك من الموانع [2] . والمرجع في صدق الموات العرف [3] . ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات [4] ، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها [5] . 2 - الأنفال : جمع نَفْل ، وهو ما كان زيادة عن الأصل . سمّيت بذلك لأنّها هبة من الله تعالى لنبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس [6] . وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها ، الآجام .
[1] السرائر 1 : 497 . [2] جواهر الكلام 16 : 120 . [3] انظر : كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 . [4] كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 . [5] لسان العرب 1 : 81 . [6] الوسائل 17 : 356 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 6 . [1] انظر : تراث الشيخ الأعظم ( الخمس ) : 358 . [2] انظر : الشرائع 3 : 271 . القواعد 2 : 266 ، وغيرهما . [3] بلغة الفقيه 1 : 289 . [4] انظر الشرائع 3 : 271 . مجمع الفائدة 4 : 334 . مصباح الفقيه 14 : 248 . [5] انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 26 . اقتصادنا ( الصدر ) : 445 . [6] انظر : جواهر الكلام 16 : 115 - 116 .