responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 205


مستأجمة [1] .
2 - أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه ، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال [2] . وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال [3] .
3 - وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول : بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة [4] أو المتغيّرة [5] ، بل احتمل إرادته في بعض الروايات ، مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء - قال : « يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » [6] .
ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف ، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها ، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة [1] .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الموات : ما لا ينتفع به لعطلته ؛ إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك من الموانع [2] .
والمرجع في صدق الموات العرف [3] .
ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات [4] ، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها [5] .
2 - الأنفال : جمع نَفْل ، وهو ما كان زيادة عن الأصل . سمّيت بذلك لأنّها هبة من الله تعالى لنبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس [6] .
وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها ، الآجام .



[1] السرائر 1 : 497 .
[2] جواهر الكلام 16 : 120 .
[3] انظر : كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 .
[4] كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 .
[5] لسان العرب 1 : 81 .
[6] الوسائل 17 : 356 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 6 .
[1] انظر : تراث الشيخ الأعظم ( الخمس ) : 358 .
[2] انظر : الشرائع 3 : 271 . القواعد 2 : 266 ، وغيرهما .
[3] بلغة الفقيه 1 : 289 .
[4] انظر الشرائع 3 : 271 . مجمع الفائدة 4 : 334 . مصباح الفقيه 14 : 248 .
[5] انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 26 . اقتصادنا ( الصدر ) : 445 .
[6] انظر : جواهر الكلام 16 : 115 - 116 .

205

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست