responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 204


2 - منبت الشجر المتجمّع كالغيضة [1] .
3 - الغابة [2] .
4 - مجتمع الشجر في مغيض ماء [3] .
وكلماتهم ترجع إلى معنيين : الشجر الملتفّ - الشامل للقصب - ومنبته ، بل يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ، وهو منبت الشجر الملتفّ .
* اصطلاحاً :
ليس لدى الفقهاء معنى اصطلاحي للكلمة ، وإن اختلفوا في المراد منها في الروايات :
1 - إنّها الأرض ذات الشجر الكثير ، قال الشهيد الثاني : « وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه » [4] ، وقال الشيخ الأعظم :
« المراد أنّ الأرض المستأجمة نفسها بما فيها من الأنفال . . . لا نفس القصب والشجر » [5] ، وقال السيد محمّد بحر العلوم : « والمراد : ذات الأشجار الكثيرة الملتفّة ، ونحوها القصب » [1] . وقال السيد الإمام الخميني - في بحث الأرضين - :
« وليس المراد من الآجام نفس الأشجار الملتفّة ، بل الظاهر أنّ المراد هي والأرض الشاملة لها ولو بمساعدة المناسبات » [2] .
وكما ترى أن إرادتهم من الآجام :
الأرض ذات الشجر الكثير ليس معنى اصطلاحياً ، بل هو أحد المعاني التي ذكرها أهل اللغة ، بل ذهب بعض المحققين إلى أنّ ما ورد من تفسيرها بالشجر غير مراد للغويين ؛ إمّا لاحتمال سقوط كلمة ( ذات ) [3] ، أو تسامحاً في التعبير [4] ، أو غير ذلك [5] .
والظاهر أنّ هذا المعنى هو مراد الأكثر - في باب الأنفال - لعدّة قرائن ؛ من قبيل :
ذكرهم الآجام في أحكام الأرضين ، ووصفهم الأرض بكونها آجاماً [6] ، أو



[1] معجم مقاييس اللغة 1 : 65 . ترتيب العين : 38 .
[2] المجمل : 538 .
[3] تاج العروس 5 : 65 .
[4] الروضة البهية 2 : 84 .
[5] تراث الشيخ الأعظم ( الخمس ) : 356 .
[1] بلغة الفقيه 1 : 289 .
[2] البيع ( الخميني ) 3 : 26 - 27 .
[3] الحواشي على شرح اللمعة : 341 .
[4] مصباح الفقيه 14 : 245 .
[5] كتاب الخمس ( علي خان ) : 330 .
[6] انظر : النهاية : 196 . المبسوط 1 : 235 .

204

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست