responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


د - من رأى كتاب عليّ ( عليه السلام ) من أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) :
لقد أطلع الأئمة بعض أصحابهم على شيء من هذه الكتب ، من قبيل : أبي بصير ومحمّد بن مسلم وعبد الملك بن أعين وزرارة بن أعين ومعتّب وعبد الله بن بكير [1] .



[1] ولنذكر بعض الروايات بهذا الشأن : 1 ً - عن أبي بصير قال : أخرج إليّ أبو جعفر صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض ، قلت : ما هذه ؟ قال : « هذه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّه عليّ بيده » ، قال : فقلت : فما تبلى ؟ قال : « فما يبليها ؟ » قلت : وما تدرس ؟ قال : « وما يدرسها ، قال : هي الجامعة أو من الجامعة » . ( بصائر الدرجات 3 : 144 ، ب 12 ، ح 9 ) . 2 ً - روي عن محمّد بن مسلم بسندين قال : أقرأني أبو جعفر - الإمام الباقر ( عليه السلام ) شيئاً من كتاب عليّ ( عليه السلام ) فإذا فيه : « أنهاكم عن الجرّي والزّمير والمارماهي والطافي والطحال » . قال : قلت : يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » . ( الكافي 6 : 219 ، ح 1 . التهذيب 9 : 2 ، ح 1 . الوسائل 24 : 130 ، ب 9 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 ) . 3 ً - وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال - أبو بصير - : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر ( عليه السلام ) فإذا فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فله المال كلّه . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 17 ) . 4 ً - وعن عبد الملك بن أعين قال : أراني أبو جعفر ( عليه السلام ) بعض كتب عليّ . . . الحديث . ( بصائر الدرجات 4 : 162 ، ب 1 ، ح 2 ) . 5 ً - ومنهم عبد الملك ، ففي بصائر الدرجات عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب علي ( عليه السلام ) فجاء به جعفر ( عليه السلام ) مثل فخذ الرجل مطوياً فإذا فيه . . . الحديث . ( بصائر الدرجات 4 : 165 ، ب 1 ، ح 14 . الوسائل 26 : 212 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 17 ) . 6 ً - عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجد ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ! فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أما إنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي من فيه بيده » . ( الكافي 7 : 113 ، ح 5 . التهذيب 9 : 308 ، ح 1104 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 ) . 7 ً - وفي رواية قال محمد بن مسلم : نشر أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان . . . الحديث » . ( الكافي 7 : 112 ، ح 1 . الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 ) . هذا ، ويبدو أنّ محمّد بن مسلم أخذ بعد هذا السؤال والجواب من الصحيفة شيئاً غير يسير من الفرائض ، مثل ما رواه عنه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب ، قال محمّد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأُمّه ، للابنة النصف . . . الحديث » . ( الكافي 7 : 93 ، ح 1 . الفقيه 4 : 263 ، ح 5614 . التهذيب 9 : 270 ، ح 982 . الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 ) . 8 ً - وفي التهذيب عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي ( عليه السلام ) بيده فإذا فيها إنّ السهام لا تعول . ( التهذيب 9 : 247 ، ح 959 . الوسائل 26 : 74 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 11 ) . واستغرب - أيضاً - زرارة ممّا رآى من اختلاف الفرائض في كتاب علي وما لدى فقهاء مدرسة الخلفاء كما روى عمر بن أذينة عنه : 9 ً - عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجدّ فقال : « ما أجد أحداً قال فيه إلاّ برأيه إلاّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قلت : أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : إذا كان غداً فألقني حتّى أُقرئكه في كتاب ، قلت : أصلحك الله حدّثني فإنّ حديثك أحبُّ إليَّ من أن تقرئنيه في كتاب ، فقال لي الثانية : اسمع ما أقول لك ، إذا كان غداً فالقني حتّى أقرئكه في كتاب ، فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر ، وكنت أكره أن أسأله إلاّ خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية ، فلمّا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر ( عليه السلام ) فقال له : أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ، ثمّ قام لينام ، فبقيت أنا وجعفر ( عليه السلام ) في البيت ، فقام فأخرج إليّ صحيفة مثل فخذ البعير ، فقال : لست اقرئكها حتّى تجعل لي عليك أن لا تحدّث بما تقرأ فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك . ولم يقل : حتّى يأذن لك أبي ، فقلت : أصلحك الله ولم تضيّق عليّ ولم يأمرك أبوك بذلك ! فقال لي : ما أنت بناظر فيها إلاّ على ما قلت لك ، فقلت : فذاك لك ، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا ، بصيراً بها ، حاسباً لها ، ألبث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه ، فلمّا ألقى إليّ طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأوّلين ، فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الّذي ليس فيه اختلاف ، وإذا عامّته كذلك ، فقرأته حتّى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفّظ وسقام رأي ، وقلت وأنا أقرؤه : باطل ، حتّى أتيت على آخره ، ثمّ أدرجتها ودفعتها إليه ، فلما أصبحت لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت : نعم ، فقال : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : قلت : باطل ، ليس بشيء ، هو خلاف ما الناس عليه قال : فإنّ الذي رأيت - والله - يا زرارة هو الحقّ ، الّذي رأيت إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ؟ فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة لا تشكّنّ ، ودَّ الشيطان والله إنّك شككت ، وكيف لا أدري أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي ( عليه السلام ) بيده وقد حدّثني أبي عن جدّي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حدّثه ذلك ، قال : قلت : لا ، كيف ؟ جعلني الله فداك ، وندمت على ما فاتني من الكتاب ، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف . . . الحديث » . ( الكافي 7 : 94 - 95 ، ح 3 . التهذيب 9 : 271 ، ح 983 ) . ويظهر من هذه الأخبار إنّ المجتمع الاسلامي بعامّته كان قد تعارف على تقسيم الإرث حسب ما كان يقضي فقهاء مدرسة الخلفاء ، واجتهد الأئمة في نشر الفرائض كما وردت في كتاب علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان ممّن استغرب ما ورد فيه زرارة ومحمد بن مسلم ، ثم تابا ورجعا إلى رواية ما قرآه في صحيفة الفرائض ؛ فانّ زرارة يروي : 10 ً - أمر أبو جعفر ( عليه السلام ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت . . . الحديث . ( الكافي 7 : 81 ، ح 4 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 4 ) . ويقول عن سهمين في حديثين : 11 ً - أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض . ( التهذيب 9 : 273 ، ح 987 . و 306 ، ح 1095 . الاستبصار 4 : 158 ، ح 597 . الوسائل 26 : 81 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 11 . و 170 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 21 ) . 12 ً - وقال أيضاً : وجدت في صحيفة الفرائض . ( التهذيب 9 : 272 ، ح 984 . الكافي 7 : 94 ، ح 2 . الوسائل 26 : 129 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 ) . 13 ً - وممن أراه الإمام أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض أبو بصير ، كما في الكافي والتهذيب عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ، فقال لي : « ألا أُخرج لك كتاب علي ( عليه السلام ) » ، فقلت : كتاب علي لم يدرس ، فقال : « يا أبا محمّد ! إنّ كتاب علي لم يدرس - وفي نسخة لا يندرس - فأخرجه ، فإذا كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله ، قال : للعمّ الثلثان وللخال الثلث . ( الكافي 7 : 119 ، ح 1 . والتهذيب 9 : 324 ، ح 1162 . وفيه : « لا يندرس » بدل « لا يدرس » . الوسائل 26 : 186 ، ب 2 من ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 ) . وفي هذا الحديث استغرب أبو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو أكثر . وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي : 14 ً - عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم . ( الكافي 7 : 81 ، ح 6 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 6 ) . قال المجلسي في مرآة العقول : إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم . ( مرآة العقول 23 : 124 ) . 15 ً - وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره : المال له كلّه . ( الكافي 7 : 125 ، ح 2 . التهذيب 9 : 294 ، ح 1053 . الاستبصار 4 : 149 ، ح 561 . الوسائل 26 : 198 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 3 ) . 16 ً - وعن معتّب قال : أخرج إلينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة عتيقة من صحف عليّ ( عليه السلام ) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 14 ) . 17 ً - عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإذا فيها : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : « يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك . . . » الحديث . ( الكافي 3 : 397 ، ح 1 . التهذيب 2 : 209 ، ح 818 . الاستبصار 1 : 383 ، ح 1454 . الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلي ح 1 ) .

161

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست