نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 318
السابع : ان لا يؤخر السعي إلى اليوم الثاني ، والأحوط استحبابا عدم تأخيره إلى الليل . الثامن : أن تكون الأشواط سبعة فقط . 15 - لا يعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث وان كان الأحوط رعاية ذلك . 16 - لا يشترط المشي على الاقدام ، بل يجوز الركوب أيضا . 17 - ويجوز الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ، وكذا ما بينهما . 18 - وان ترك السعي عمدا فإن أمكنه أن يتدارك تدارك والا فينقلب تمتعه إلى افراد ويعيد احتياطا في العام المقبل . 19 - ان نسي السعي يأتي به متى ما تذكر ان أمكنه ذلك والا فيستنيب . 20 - وان زاد على السبعة عمدا فسعيه باطل وعليه الإعادة ، وان زاد أو انقص سهوا أو جهلا بالحكم فسعيه صحيح . 21 - لو شك في إعداده فإن كان بعد الفراغ والانصراف يبني على الإتمام وان كان الأحوط استحبابا الإعادة لو كان شكه في الأقل ، وان كان الشك في الأثناء فسعيه باطل فيستأنف . الخامس : التقصير ، وانما يجب بعد السعي وهو : قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . 22 - يجب فيه النية الخالصة للَّه سبحانه ويكفي الداعي كما مر . 23 - ويحرم حلق الرأس في العمرة المتمتع بها ولا يكفي ذلك عن التقصير . 24 - لا يلزم المباشرة في التقصير ، كما لا يلزم ان يكون على المروة بل يجوز حتى في الدار ، وبه يحل كل شيء إلا حلق الرأس بناء على بعض الأقوال
318
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 318