نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 316
الأسود ، والأحوط ان ينوي قبل الوصول إلى الحجر وتبقى النية في نفسه عند المحاذاة . الثاني : الختم به ولليقين يتعدى الحجر في الدور السابع . الثالث : الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة حال الطواف على يساره ويكفيه ما يصدق عليه كون الكعبة المعظمة على يساره عرفا . الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف فلو كان من داخله أو على جداره بطل طوافه على الأحوط ، ووجب الإعادة بعد إتمامه على الأحوط . الخامس : ان يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، والمقدار بينهما في سائر الجوانب وهو ( 26 ) ذراع ونصف تقريبا ، ومن حجر إسماعيل ستة أذرع ونصف تقريبا ، والأحوط إعادة ما خرج عن الحد المذكور . السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ( شاذروان ) فلو مشى عليه يبطل بمقداره وعليه الإعادة بالنسبة . السابع : ان يكون طوافه سبعة أشواط فقط ، فلو شك في أشواطه ولم يثبت على دور يعيد ، ولو شك بين السبعة أو أكثر فإن كان حين الطواف يبطل والا فلا ، وفي الندبي يبني على الأقل ، ولو شك في صحته فإن لم يتعد المحل يأتي به والا يبني على الصحة . 10 - والأحوط عدم قطع الطواف الواجب ما لم يكن له عذر ، كما لا يفصل بين الأشواط ما يمحي الموالاة عند العرف ، وفيه مستحبات وأدعية قد ذكرت في المفصلات . الثالث : صلاة الطواف وهي : ركعتان كصلاة الصبح بنية الطواف قربة
316
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 316