responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 316


الأسود ، والأحوط ان ينوي قبل الوصول إلى الحجر وتبقى النية في نفسه عند المحاذاة .
الثاني : الختم به ولليقين يتعدى الحجر في الدور السابع .
الثالث : الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة حال الطواف على يساره ويكفيه ما يصدق عليه كون الكعبة المعظمة على يساره عرفا .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف فلو كان من داخله أو على جداره بطل طوافه على الأحوط ، ووجب الإعادة بعد إتمامه على الأحوط .
الخامس : ان يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، والمقدار بينهما في سائر الجوانب وهو ( 26 ) ذراع ونصف تقريبا ، ومن حجر إسماعيل ستة أذرع ونصف تقريبا ، والأحوط إعادة ما خرج عن الحد المذكور .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ( شاذروان ) فلو مشى عليه يبطل بمقداره وعليه الإعادة بالنسبة .
السابع : ان يكون طوافه سبعة أشواط فقط ، فلو شك في أشواطه ولم يثبت على دور يعيد ، ولو شك بين السبعة أو أكثر فإن كان حين الطواف يبطل والا فلا ، وفي الندبي يبني على الأقل ، ولو شك في صحته فإن لم يتعد المحل يأتي به والا يبني على الصحة .
10 - والأحوط عدم قطع الطواف الواجب ما لم يكن له عذر ، كما لا يفصل بين الأشواط ما يمحي الموالاة عند العرف ، وفيه مستحبات وأدعية قد ذكرت في المفصلات .
الثالث : صلاة الطواف وهي : ركعتان كصلاة الصبح بنية الطواف قربة

316

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست