responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 266


فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق ، ان حصل الاطمئنان والوثوق والا ففيه اشكال .
9 - ولو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، ولا يجب إعلامه ان المدفوع اليه زكاة ، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق ، يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا .
10 - ولو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبأن كون القابض غنيا ، فان كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة ، وان كان جاهلا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة ، فإنه لا ضمان عليه ، ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ، ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى ، إذا لم يكن الدفع باذن الشرع .
نعم لو كان الدافع هو المجتهد وكان دفعه ولاية لا بإذن المالك أو الوكالة عنه أو المأذون منه لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع اليه ، حيث لم يكن تفريط في البين .
11 - الثالث : العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها اليه ، أو إلى الفقراء على حسب اذنه ، فان العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله ، وان كان غنيا .
12 - ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والايمان ، والأقوى كفاية الأمانة والوثوق ومعرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، وان لا يكونوا من بني هاشم .
13 - الرابع : المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع

266

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست