نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 168
7 - الخامس : الطمأنينة والاعتدال حال القيام بعد الرفع ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته . 8 - وإذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ، ولو بالاعتماد على شيء أتى بالمقدار الممكن ، مع الإيماء قائما على الأحوط . 9 - وزيادة الركوع الجلوسي والايمائى مبطلة ، ولو سهوا كنقيصته . 10 - ويعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة ، بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك ، لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، حتى يحدث الركوع عن قيام ، ولا يلزم منه زيادة الركن . 11 - وإذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع ، ولو تذكر في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، فالأحوط العود والإتمام وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة . 12 - ويكفي في ذكر الركوع ، التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، ويجوز حال الضرورة الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزي « سبحان اللَّه » مرة . 13 - ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه ، والإتمام حال الحركة للنهوض ، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت .
168
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 168