responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 168


7 - الخامس : الطمأنينة والاعتدال حال القيام بعد الرفع ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته .
8 - وإذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ، ولو بالاعتماد على شيء أتى بالمقدار الممكن ، مع الإيماء قائما على الأحوط .
9 - وزيادة الركوع الجلوسي والايمائى مبطلة ، ولو سهوا كنقيصته .
10 - ويعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة ، بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك ، لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، حتى يحدث الركوع عن قيام ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
11 - وإذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثم ركع ، ولو تذكر في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، فالأحوط العود والإتمام وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة .
12 - ويكفي في ذكر الركوع ، التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، ويجوز حال الضرورة الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزي « سبحان اللَّه » مرة .
13 - ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه ، والإتمام حال الحركة للنهوض ، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت .

168

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست