responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 160


فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم لا بأس بشيء منها حال اضطراره والأحوط ترك الانفراج بين الرجلين الخارج عن العادة ، ولو لم يكن مخرجا عن القيام ، ولا يترك الاحتياط في الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، والأقوى عدم جواز الاكتفاء بواحدة في حال الاختيار .
7 - وإذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ، والقيام الاضطراري بأقسامه مقدم على الجلوس مع صدق القيام ، وإذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا صلى من جلوس ، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الأيسر ، عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر .
8 - ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومي برأسه ، وليجعل الإيماء إلى السجود أخفض منه إلى الركوع ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده اخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع على الأحوط الأولى .
9 - والأحوط وضع الجبهة على ما يصح مهما أمكن ، وإلا وضعه عليها على الأحوط .
10 - وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف ، فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
11 - وإذا تمكن من القيام ، ولكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس

160

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست