responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 157


السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، أو دخل في الحاضرة فذكر ان عليه قضاء ، فيجوز له ان يعدل إلى القضاء ، والعدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، ومن الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى .
وموارد أخرى .
10 - ولا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، ولا من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل ، ولو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء انه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
( الثالث : تكبيرة الإحرام ) وفيه مسائل :
1 - تسمى تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول فعل من أفعال الصلاة بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات .
2 - وما لم يتمها يجوز له قطعها ، ولكن تركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها عمدا كذلك وفي السهوية إشكال .
3 - وتبطل بالشفع وتصح بالوتر ، وصورتها ( اللَّه أكبر ) من غير تبديل ولا تغيير ، ولا يجزى مرادفها ولا ترجمتها بأي لغة كانت .
4 - ويجب إخراج حروفها من مخارجها ، والموالاة بينها وبين الكلمتين ، والمعتبر تحقق الحروف وتكونها متميزة عن غيرها سواء أخرجت من المخارج المعهودة عند علماء التجويد أم لا ؟ وان الخروج من المخارج بعد التميز لا دليل على اعتباره .
5 - والأحوط تفخيم اللام من « اللَّه » ، والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا .

157

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست