نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 28
بل مطلق المسوخات وان كان الأقوى طهارة الجميع . 46 - والأقوى طهارة غسالة الحمام وان ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . 47 - وفي الشك بالطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال . ( الثاني : طريق ثبوت النجاسة ) وفيه مسائل : 1 - طريق ثبوت النجاسة أو التنجس : العلم الوجداني أو البينة العادلة كما مر . 2 - والعدل الواحد يحتمل اعتباره فيما لو أفاد الوثوق ، ولا يترك مراعاة الاحتياط فيه . 3 - وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب . 4 - ولا اعتبار بمطلق الظن وان كان قويا الا ان يفيد الوثوق والاطمئنان . 5 - الدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وان حصل الظن بنجاستها . بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس ولكن لا يخلو عن تأمل . 6 - والعلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما .
28
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 28