responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 28


بل مطلق المسوخات وان كان الأقوى طهارة الجميع .
46 - والأقوى طهارة غسالة الحمام وان ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .
47 - وفي الشك بالطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
( الثاني : طريق ثبوت النجاسة ) وفيه مسائل :
1 - طريق ثبوت النجاسة أو التنجس : العلم الوجداني أو البينة العادلة كما مر .
2 - والعدل الواحد يحتمل اعتباره فيما لو أفاد الوثوق ، ولا يترك مراعاة الاحتياط فيه .
3 - وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب .
4 - ولا اعتبار بمطلق الظن وان كان قويا الا ان يفيد الوثوق والاطمئنان .
5 - الدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وان حصل الظن بنجاستها . بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس ولكن لا يخلو عن تأمل .
6 - والعلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما .

28

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست