نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 192
15 - ولو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ، ولم يدرك بطلت صلاته ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة . 16 - والأحوط عدم الدخول الا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الامام ، وان كان الأقوى جوازه راجيا مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحت والا بطلت ولو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل ان يركع أو قبل ان يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد . 17 - وإذا إدراك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم يحصل له ركعة . ( الثاني : شرائط الجماعة ) وفيه مسائل : 1 - ويشترط في الجماعة أمور : أحدها : ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنعه عن مشاهدته ، وكذا بين المأمومين مع الأخر ، ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام على الأحوط من غير فرق بين الحائل ان يكون جدارا أو غيره ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين ، مع كون الامام رجلا ، بشرط ان تتمكن من المتابعة ، والأحوط فيها عدم الحائل ، وإذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجال . 2 - الثاني : ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين على الأحوط
192
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 192