responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 13


كان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلى أم بالعكس ، أو كانا أفقيين .
4 - ويعتبر في الجاري اتصاله بالمادة والدوام فيها ، واللازم مجرد الاتصال .
5 - والراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفا .
( الثالث : الماء الراكد ) وفيه مسائل :
1 - والماء الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم .
2 - والكر بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل عراقي ، وبالمساحة : ثلاثة وأربعون شبرا على الأحوط الا ثمن الشبر .
3 - والماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر .
4 - وإذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع .
5 - والقليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى .

13

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست