responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


هذا ولكن الانصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا { 1 } فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة الميتة بقول مطلق { 2 } لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة { 3 } . وإن قلنا : إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس ، فإن هذا كلام آخر سيجئ ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات .
لكنا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشئ من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه ، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والاجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع .
فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شئ من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه ، إلى آخر ما ذكر فيها .

66

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست