فرع : وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ وقلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان : أقواهما الجواز . لأنها عين طاهرة ينفع بها منفعة محللة { 1 } . وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ، إلى آخرها { 2 } فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه { 3 } وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه . ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم .