responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49


وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل وحكي عن سلار أيضا و لا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) يشمل تحريم بيعها وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما تقدم من رواية دعائم الاسلام وغيرها ، ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ( يحل لهم الطيبات ) الأكل لا مطلق الانتفاع { 1 } و في النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا .

49

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست