ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر و سيجئ بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم { 1 } قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون . ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب { 2 } وقد لحن في قرائته إذا طرب بها وغرد وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء انتهى . وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة أي بلغة العرب وكأنه أراد باللغة اللهجة وتخيل أن ابقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن { 3 } وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسوق نهى عن الغناء في القرآن ثم إن في قوله لا يجوز تراقيهم إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد الصوت المطرب { 4 } .
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 مع تفاوت يسير . ( 2 ) المستدرك باب 20 من أبواب قراءة القرآن حديث 3 .