بعمومات أدلة الابكاء والرثاء { 1 } . وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال باطلاق أدلة قراءة القرآن . وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات { 2 } خصوصا التي يكون من مقدماتها فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب ايجاد الشئ بسببه المباح لا بسببه المحرم ألا ترى أنه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم فإجابة المؤمن وادخال السرور في قلبه ليس في نفسه شئ ملزم لفعله أو تركه فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرا عليه عنوان ملزم لتركه كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرا عليه عنوان ملزم لفعله . والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا يزاحم جهة الوجوب أو الحرمة فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث .