ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الاشكال { 1 } لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه . المقام الثاني : في حكم الأقسام المذكورة فنقول : أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها { 2 } مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي قدس سره في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع ، فيشملها الاطلاقات { 3 } . فتحصل : إن شيئا من هذه الأقسام ليس من السحر موضوعا بما فسروا له من المعنى ، ولعل غرضهم مشاركة تلك الأمور للسحر حكما لا دخولها فيه موضوعا كما تنادي بذلك عبارة الإيضاح التي تقدم نقلها كما نبه على ذلك بعض المحققين . { 1 } لكن قد عرفت أن السحر من المفاهيم المبينة ، وأن كلمات القوم إما صريحة فيما ذكرناه ، أو قابلة للحمل عليه ، وما ذكروه من الأقسام أرادوا بها أنها ملحقة به حكما لا موضوعا كما ينادي بذلك ما ذكره المجلسي قدس سره فإنه قدس سره فسر السحر أولا بما ذكرناه ، ثم بعد ذلك ذكر الأقسام الثمانية ، وحيث إنه لا يمكن الجمع بين كلماته لعدم انطباق الضابط المذكور على شئ من تلك الأنواع فلا محيص إلا عن الحمل على ما نبهنا عليه فراجع . { 2 } قال في محكي الإيضاح على ما في المكاسب : إن استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر ، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب ، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسمات ، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم ، ويدخل فيها النيرنجات ، والكل حرام في شريعة الاسلام ومستحله كافر انتهى . واستدل لها في المتن بوجهين : { 3 } أحدهما شهادة المحدث المجلسي في البحار بدخولها في المعروف للسحر عند أهل الشرع فيشملها الاطلاقات . وفيه : أولا ما تقدم من عدم شهادة المجلسي بكونها من السحر .