وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان { 1 } وأن المراد ما يكون باطلا في نفسه فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة { 2 } أو أن المراد به مقابل الهداية فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال ، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها ، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها . ثم الكتب السماوية المنسوخة الغير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال ، وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة ، نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها ، قال قدس سره في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد : فإن كان في المغنم كتب نظر وإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث لأن هذا مال يباع ويشترى وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكل ذلك لا يجوز بيعه فإن كان ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها ، فإنها غنيمة وإن كانت مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنها تمزق ولا تحرق إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل ، انتهى .