ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية { 1 } أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجئ منه الفساد محضا .