responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306


ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل قال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : ما التماثيل ؟ قال : كل شئ يوطأ فلا بأس به ( 1 ) . وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى .
ورواية أخرى لأبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ( 2 ) .
وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه ؟ ، قال عليه السلام : ليس عليه فيما لم يعلم شئ فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل ، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلي فيه ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه ( 3 ) .
ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة ، وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت ، أو كانت بعين واحدة أو ألقى عليها ثوب جواز اتخاذها وعمومها يشمل المجسمة وغيرها .


1 ) الوسائل ، باب 4 ، من أبواب أحكام المساكن ، حديث 2 . 2 ) الوسائل ، باب 94 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 ، مع اختلاف . 3 ) الوسائل ، باب 45 ، من أبواب لباس المصلي ، حديث 20 .

306

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست