وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجئ هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة { 1 } مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة . وما ورد في تفسير قوله تعالى : ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) من قوله : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه ، والظاهر شمولها للمجسم وغيره فبها يقيد بعض ما مر من الاطلاق خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من يحكي عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما لبعض الاطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم مثل قوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت و قوله عليه السلام من مثل مثالا إلى آخره ، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك ، فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن من المقيدات للاطلاقات ، والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير { 2 } .