مع أنه لولا الصرف { 1 } لكان الواجب إما تخصيص الشعر { 2 } بشعر المرأة أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس ، وهذه أيضا قرينة على صرف اطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة . نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة { 3 } بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بيان البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن لكن الانصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفا .