ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر { 1 } كما في رواية عبد الله بن الحسن وشده الكراهة في الوصل بشعر المرأة ، وعن الخلاف والمنتهى الاجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة .