responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243


حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفائه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة ، ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة ، فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير { 1 } وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس ، فهي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه ، فانتهى عنه . فقال : أفعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي ( الشعر بالشعر ) شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة .
وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر ( امرأة ) غيرها .
وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة .
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .


1 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 6 . 2 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .

243

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست