وما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل يلتقيان أبيعهما السلاح ، قال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما ، لكن يمكن أن يقال إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق { 1 } وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند : من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا { 2 } ، أن الحكم منوط بالاستعانة والكل موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية مع كون الراوي سراجا .
1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .