منها رواية الحضرمي فقال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ، قال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج . ومنها رواية هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله فقال : أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ، وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة { 1 } . في مقابل الهدنة وبهما يقيد
1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .