هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج { 1 } وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه ، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ، ومن جهة الإعانة وفيه تأمل .