في صدق الإعانة بل يمن حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا { 1 } وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذا المسألة حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة ، قال : ويؤيده قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم ) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى به محرم ، لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس . والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة ، و إنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك انتهى ، ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره .