responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 185


ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة السلطان بطل البيع { 1 } .
{ 1 } في حاشية السيد الفقيه ظاهره كون البيع واقعا على الكلي .
وهو كما ترى لا سيما وأنه لا يمكن نسبة القول بالبطلان إلى المصنف في هذه الصورة .
بل ظاهره هي الصورة الثانية أي بيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدراهم الخارجي المعنون بهذا العنوان .
وكيف كان ففي الصورة الثانية : إما أن يظهر عدم كونه مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة ، أو يظهر كونه فضة بل نحاسا بتمامه ، أو يظهر كون المادة مغشوشة بأن كان بعضها فضة وبعضها نحاسا .
فقد استدل للبطلان في جميع الفروض : بأن المبيع هو العنوان غير المنطبق على ما في الخارج ، كما إذا باع هذا الحمار فانكشف أنه فرس .
ولكن هذا الوجه يتم في الفرض الثاني ، من جهة أن النحاس والفضة عنوانان مختلفان حقيقة ، ولا يتم في باقي الفروض .
أما في الأول : فلأن كون الفضة مسكوكة بسكة المعاملة ليس إلا وصفا لها ، فتخلفه تخلف للوصف ولا يوجب هو إلا الخيار ، والشاهد على ذلك هو نظر العرف الذي هو الميزان في هذا الباب ، ويؤيد ما ذكرناه بل يشهد له عدم كون العنوان في المقام دخيلا في المالية .
وأما في الفرض الأخير فلأن الغش في المادة يوجب ثبوت خيار العيب ، لأن المغشوش معيب غيره نظير شوب اللبن بالماء لا أنه عنوان مغاير .
واستدل لفساد البيع في الفرض الأول : بأن البيع واقع على الموجود الخارجي المتشكل بهذا الشكل الذي لا يصح بيعه فيكون بمقتضى إطلاق ما دل على عدم جواز البيع في هذا الموجود ، فإنه غير جائز البيع بذاته لا بما هو معلوم .

185

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست