قوى في التذكرة { 1 } الجواز مع زوال الصفة وهو حسن الأكثر أطلقوا المنع ( انتهى ) . أقول : إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر ، ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض { 2 } فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ أنه ليس بقمار على الظاهر ، نعم لو قلنا : بحرمتها لحق الآلة القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا كذا الترثة ( النوبة ) والصولجان .
1 ) الوسائل ، باب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 .