responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 178


قوى في التذكرة { 1 } الجواز مع زوال الصفة وهو حسن الأكثر أطلقوا المنع ( انتهى ) .
أقول : إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر ، ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض { 2 } فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ أنه ليس بقمار على الظاهر ، نعم لو قلنا : بحرمتها لحق الآلة القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا كذا الترثة ( النوبة ) والصولجان .


1 ) الوسائل ، باب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 .

178

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست