فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل { 1 } وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها و العذرة للتسميد فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة والظاهر ثبوت