ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام ، إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطؤهما عليه من الخارج لتوقف القصد ، على العلم بالنجاسة وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفيسا قبل العقد ، أو بعده { 1 } ، لبعض الأخبار المتقدمة وفي قوله عليه السلام