ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ، ومرسل ابن هيثم إذا تغير عن حاله وغلا خير فيه بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع ، وفي الجميع نظر ، أما في العمومات فلما تقدم ، وأما الأدلة الخاصة { 1 } فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف ، و في الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري نظير بيع الماء النجس . وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى ، ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين ، نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف : ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف ، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال ثم ذكر أن الأقوى العدم لعموم ( ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ) ( انتهى ) . والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من ذكر المشتري والدليل فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .