وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته { 1 } ، وعدم خروجه عنها بالنجاسة ، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه .
1 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 1 .