responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68


ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه { 1 } .
فرعان : الأول : إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى { 2 } .
ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجئ في محله .
وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل { 3 } ، كما أن أكل من المشتبهين في حكم أكل الميتة .

68

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست