المعاوضة على الميتة الخامسة : يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة { 1 } على المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الاجماع عليه . وعن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها . { 2 } ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها ، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل .