ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام : في رواية تحف العقول المتقدمة ، وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار { 1 } دون الضرورة ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها فإن الأول من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين ، في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها ، ولا ينافيه { 2 } النبوي : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها { 1 } وأكلوا ثمنها ، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا .