وأما الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له ، حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق ، إذا عرف ولو من القرائن أن الأول ( الباذل ) قصد الحكم له على كل تقدير فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم والهدية تبذل لايراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه ، فالظاهر حرمتها { 1 } لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط { 2 } .