responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358


وأما الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له ، حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق ، إذا عرف ولو من القرائن أن الأول ( الباذل ) قصد الحكم له على كل تقدير فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم والهدية تبذل لايراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه ، فالظاهر حرمتها { 1 } لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط { 2 } .

358

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست