وأما الارتزاق من بيت المال فلا اشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه { 1 } لما سيجئ من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام : وافسح له أي للقاضي بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس . ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجئ من حلية بيت المال لأهله ، ولو خرج من يد الجائر .